السيد الخوئي
96
كتاب الصلاة
في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس
السيد الخوئي
96
كتاب الصلاة
في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس